محمد بن عبد الوهاب
178
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ " 12 وفيه : " أنها رمتْ الجمرة ، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها " . 470 - ولأبي داود عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأُم 3 سَلَمَة [ ليلة النحْر ] ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت " 4 . 471 - وللترمذي - وصححه - : " أن النبي صلى الله عليه وسلم [ قَدَّم 5 ] ضعفة أهله وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " 6 . 472 - ورُوي : " أنه أمر أمَّ سلمة أن تعجل الإفاضة ، وتوافي مكة مع صلاة الصبح " احتج به أحمد . 7 - وقال أحمد من الناس من يقول : يزور البيت كل يوم ، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس :
--> 1 الظعن : النساء , مفردها ظعينة . 2 البخاري - الحج - 3 / 526 - ح 1679 , ومسلم - الحج - 2 / 940 - ح 297 , واللفظ للبخاري . 3 في المخطوطة رُسمت هكذا " باام " ، وهو سهو من الناسخ . 4 أبو داود - المناسك - 2 / 194 - ح 1942 . 5 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة , ومحلها فراغ . 6 الترمذي - الحج - 3 / 240 - ح 893 , بلفظه . 7 هذا الحديث , وهذا النقل عن أحمد ، ذكرهما ابن قدامة في المغني - 3 / 449 ، ولم يعزه لأحد .